الشيخ فاضل اللنكراني
241
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
مسألة 8 : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات . نعم ، لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنّية عليه ، بل مطلقاً على الأحوط ، يجب تجديده . ( 1 )